السيد مصطفى الخميني

140

الطهارة الكبير

كانت موجودة فهو نجس ، قضاء لحق أدلة انفعال القليل . واحتمال كونه طاهرا ، بدعوى التعارف الخارجي بين محل الغائط والاستنجاء ، أو التعارف الخارجي على بقاء عين الغائط في المحل ، وبقائه في الماء ، غير بعيد بدوا ، ولكن الروايات الثلاث ( 1 ) التي عرفتها - بعد رجوعها إلى واحدة - اشتملت على فرض الخروج عن الخلاء ، وهذا يورث قوة احتمال كون المتعارف في زمن المآثير خلاف ذلك ، أو كان كلا الأمرين متعارفا ، فلا يتم التمسك بالاطلاق السكوتي في غيرها لترك الاستفصال ، فتدبر . وإن كانت غير موجودة ، فهو كالغسالة في الأحكام ، وعليه تسقط المباحث الكثيرة التي أشير إليها في الكتب المفصلة والفروع المختلفة ، التي أشار إليها " العروة " وغيره ( 2 ) . ولكن مع ذلك كله ، لا بأس بالإشارة إلى بعض الجهات اللازمة . فبالجملة : قد اشترط الأعلام شروطا في المسألة : فمنها : عدم تغيره بالنجاسة فإنه مع التغير يصير نجسا .

--> 1 - وسائل الشيعة 1 : 221 - 223 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المضاف ، الباب 13 ، الحديث 1 و 2 و 4 . 2 - العروة الوثقى 1 : 47 - 48 فصل في المياه ، الماء المستعمل في الوضوء المسألة 2 ، مستند الشيعة 1 : 96 - 98 .